قال الخبير القانوني مولانا عبد القادر محمد أحمد قانون القوات المسلحة يعترف بوجود قوات أخرى حسبما تحدده القوانين واللوائح، و لكن الحقيقة المرة هي أن قانون قوات الدعم السريع يبتلع القوات المسلحة بقانونها، وأوضح، بينما حدد قانون القوات المسلحة مهام الجيش على وجه الحصر، نجد ان قانون الدعم السريع حدد مهام قوات الدعم السريع ثم اشتمل على نص يعطيها حق القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها القائد الأعلى أو مجلس الدعم السريع، وتساءل فكيف يكون لمثل هذه القوات الاستثنائية حق القيام (بأي مهام أخرى)؟ بالاضافة الى أن قانون الدعم السريع نص على أن يشكل مجلس الدعم السريع بواسطة القائد الأعلى وبرئاسته، لكنه لم يحدد عضوية المجلس، بينما حدد قانون القوات المسلحة عضوية مجلس وزارة الدفاع
وذكر في الواقع لا يوجد مجلس للدعم السريع، كما في الجيش، وما نشاهده هو أن قائد الدعم السريع هو الذي يحدد المهام، وبموجب القانون له حق القيادة الإدارية والفنية وله حق اعداد اللوائح والأوامر المستديمة التي يجب أن تجاز بواسطة مجلس لا وجود له (علامة تعجب) وأضاف (إذا كان للمجلس وجود نجهله، فهل يضم وزير الدفاع وأعضاء رئاسة الأركان كما هو الحال في مجلس الدفاع، تجنبا للتضارب؟ لاسيما ان من اختصاصات ذلك المجلس وضع الخطط والسياسات المتعلقة بالعمليات العسكرية والجوانب الاستخباراتية ؟ واعتبر أن مما يلفت النظر ان مهام الدعم السريع حسب قانونه، تشمل أيضا مهام القوات النظامية الأخرى كالشرطة، وتساءل مجددا كيف يكون له ذلك والشرطة مؤسسة نظامية خدمية يفترض تواجدها في اي مكان وفي أي وقت بحكم مسؤوليتها عن أمن الوطن والمواطن وحراسة المنشآت ومكافحة الجريمة، ولها حق الاشتباه والقبض والتحقيق والتفتيش والتحريز علامتي تعجب. ولفت الى أن قانون الدعم لم يحدد حجم ومناطق انتشار قواتها التي وصفها بالاستثنائيةوتابع فأصبح ذلك من صلاحيات القائد ، بما يصدره من لوائح وتعليمات .
وأشار الى أن المادة 5 من قانون قوات الدعم السريع كانت تخضع الدعم السريع للجيش في حالة الطوارئ وكانت تعطي رئيس الجمهورية حق دمج قوات الدعم السريع في القوات النظامية، لكن ودون وجه حق، قام رئيس المجلس العسكري، بإصدار مرسوم دستوري بإلغاء هذه المادة وذكر ورغم أن المادة 6 تنص بأن الدعم السريع يتبع للقوات المسلحة ويعمل تحت إمرة القائد الأعلى، وقد كررت الوثيقة ذات العبارات، لكن واقع الحال يخالف ذلك، فالدعم السريع يعمل ويتحرك باستقلال عن القوات المسلحة، وأكد أن إلغاء المادة 5 لم يكن من باب اختصار النصوص
واستدرك قائلا بحسب صحيفة الجريدة: ليس هناك أسوأ استهانة واستخفاف بهذه البلاد وبالعدالة وحقوق الجوعى والمرضى، من أن يستولي الدعم السريع على كنوز ها في باطن الأرض وظاهرها، ثم يأتي قانون الدعم السريع بنص صريح يقول ( لا يجوز توقيع الحجز القضائي على الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بقوات الدعم السريع)! وعاد ليتساءل فإلى من يلجأ أصحاب الحقوق الذين يحصلون على أحكام في مواجهة الدعم السريع؟ وما هو الحال في حالة ضبط أموال للدعم السريع محل ارتكاب جريمة.؟
المصدر : كوش نيوز